الصفحة 2031 من 6458

ومعنى هذا أنك لا تتعمد أو تقصد أن تذهب إلى المسجد لتعيد الجماعة يعني لو فرضنا أن شخصا صلى العصر في مسجد وبعد ما طلع من المسجد سمع مسجد آخر ما زال يصلي قال قد ورد إعادة الجماعة أنا سأذهب للمسجد الفلاني لأعيد الجماعة. إنا نقول: لك هذا أم لا؟ ليس لك هذا. يعني ليس لك أن تقصد إعادة الجماعة في مسجد وأنت خارج عنه, إنما لو فرضنا أنك صليت في مسجد وذهبت إلى مسجد آخر فيه درس مقام ودخلت في هذا المسجد [وهو لم يُصلى فيه بعد] فأنت الآن في المسجد وأقيمت الصلاة وأنت في المسجد, فمن حقك أن تعيد هذه الصلاة, وهذا يوافق الحديث الذي مر معنا حديث (الرجلين الذين صليا في رحالهما ثم ذهبا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج في مسجد الخيف جلسا لم يصليا وهي صلاة الفجر فقال - لما انتهى من الصلاة- قال: ما منعكما أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا فأرشدهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا أقيمت الجماعة وهما في المسجد أن يصليا وتكون لهما نافلة ) كما جاء في الحديث يعني الجماعة المعادة والصلاة المعادة نافلة, والفريضة هي الأولى.

الأمر الرابع: الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين.

أما في الوقت القصير فهذا جاء فيه حديث عقبة بن عامر (ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتان) ولهذا قالوا: تصلى صلاة الجنازة في الوقت الطويل يعني من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى قبيل الغروب، أما وقت الغروب بالذات وهو وقت طلوع الشمس في الوقت المضيق فإن انتظار وهي دقائق معدودة لا تؤثر شيئا.

الأمر الخامس:السنن الرواتب.

أيضا مما يستثنى قضاء السنن الرواتب أيضا في الوقتين الطويلين وقد جاء ما يدل على قضاؤها في ذلك:

-من ذلك أن الرجل إذا أتى المسجد في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يصل ركعتي الفجر فإنه يقضيهما بعد الصلاة وهذا فيه حديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت