الصفحة 2065 من 6458

المأموم لا يخلوا إما أن يكون شخص واحد ذكر رجل ذكر أو امرأة فأكثر أو رجلان فأكثر كل واحد من هؤلاء الحالات الثلاث له حكم إذا كان المأموم رجلا واحدا ذكرا واحدا سواء كان رجل أو صغير لا تفرق إذا كان ذكرا واحدا فيصلى بجانب الإمام يصلى عن يمين الإمام، والدليل على هذا لما وقف بن عباس -رضي الله تعالى عنه- على يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذه أداره من خلفه إلى جهة يمينه هل يشترط أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم قليلا؟ لا يشترط ذلك بل لا يشرع ذلك نلاحظ كثير من الناس عندما يصلى اثنان معا واحد إمام والثاني مأموم تلاحظ أن بعض الناس يؤخر المأموم ويتقدم الإمام قليلا وهذا غير مشروع والمشروع أن يكون المأموم بجانب الإمام، بشرط ألا يتقدم عليه المهم أن لا يتقدم عليه وإنما يظهر والله أعلم أن جاءت هذه خوفا من أن يتقدم عليه يعني احتاطوا وأخروه قليلا وإلا فالأصل أنه لا يتأخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت