الصفحة 2082 من 6458

قالوا: المراد بعدم الاستطاعة على القيام إما عدم القدرة نهائيا حسًا -لا يستطيع حسًا أن يقوم- أو حصول المشقة الشديدة وضابط المشقة المبيحة للجلوس ما زال بسببه الخشوع فإذا كان إذا تكلف وقام أحس بتعب شديد ومشقة تقلقه -بحيث لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها- فله الجلوس، وهكذا يسري هذا الكلام على الانتقال من الجلوس إلى الصلاة على الجنب كيفية الجلوس هل يجلس متربعا أو مفترشا معروف الفرق بين التربع والافتراش، الافتراش كهيئة الجلوس للتشهد أو لجلسة بين السجدتين والتربع أن يثني رجليه ويجلس على يديه هذا التربع فما هي كيفية الجلوس الذي يجلسه المريض إذا أبحنا له الجلوس في الصلاة؟ الأفضل أن يجلس متربعًا حال القيام يعني عند قيامه المفترض أن يكون قائما ولم يستطع القيام وجلس عن قيام يعني بالنسبة لقراءة الفاتحة وقراءة السورة يجلس متربعًا والجلوس للتشهد وبين السجدتين مفترشا هذا إذا كان يستطيع الانتقال من حال التربع إلى حال الافتراش دون مشقة أما إذا كان يشق عليه الأمر ويجد المشقة في التربع دائما في القيام وفي الركوع وفي السجود فيجلس متربعًا. إذا كان أيضًا يشق عليه التربع والأنسب أو الأكثر راحة الافتراش فيجلس مفترشا؛ لأن التربع له ليس واجبا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمران بن حصين قال صلّ قائما فإن لم تستطع فجالسًا, والجلوس يصدق على التربع ويصدق على الافتراش ولكن فضلوا التربع جعلوه هو الأولى في حال القيام لأمرين:

الأمر الأول: أنه جاء في حديث عائشة قولها: (رأيت رسول الله يصلى متربعا ) .

الأمر الثاني: أن التربع أكثر راحة من حال الافتراش وعادة المكث القيام أطول من المكث للتشهد أو للجلوس بين السجدتين.

شيخ عبد الله لو أتى بصفة ثالثة غير التربع والافتراش .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت