فهرس الكتاب
على حسب ما يستطيع إن كان يستطيع. وهناك جلسة ثالثة مثلا نعم مثلوا قالوا محتبيًا يعني سواء جلس متربعا أو مفترشا أو محتبيًا, الاحتباء معلوم أن يجلس على إليتيه ويرفع ركبتيه يعني يربطهما بشيء الدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- كما سبق (فإن لم تستطع فقاعدا ) والدليل على أفضلية التربع:
-حديث عائشة -كما ذكرت- قالت: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى متربع) والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان.
-قالوا: ولأن التربع أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش والقيام عادة يطول فيكون أطول من الجلوس بين السجدتين ويكون أطول من الجلوس للتشهد.
-أيضًا قالوا: للتفريق بين حال القيام وحال الجلوس للتشهد أو للجلوس بين السجدتين يعني كونه في حال القيام يكون متربعا وفي حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين مفترشا يكون فيه تفريق وتمييز، تمميز للمريض نفسه بحيث لا ينسى حاله وأيضا تفريق لمن يشاهده.
إن عجز عن الصلاة جالسًا فعلى جنبه كما جاء في حديث عمران, وعلى أي الجنبين يجلس هل هناك ما يدل من الحديث على أنه يجلس على أحد الجنبين أو أنه مخير؟
قالوا: إنه ينظر إلى الأرفق به يجلس على الجنب الذي يرتاح له ولكن لابد أن يكون متوجها للقبلة إذا استوى عنده الأمران فيجلس على الأيمن بناءً على عمومات الأحاديث التي تفضل اليمين كحديث عائشة (يعجبني التيامن) .
فإذا شق عليه الجلوس على جنبه فينتقل إلى ماذا بعد الجنب؟ على الظهر.
إذا شقت عليه الصلاة على جنبه فينتقل إلى الصلاة مستلقيا على ظهره.
هل هذا بالنسبة للظهر مرتب على عدم الاستطاعة أم مخير يصلي على جنبه أو على ظهره؟ قيل بهذا وقيل بهذا ولكن ظاهر الحديث برواية النسائي, وقلنا إن روايته صحيحة أنه أولا يقدم الجنب يقدم الصلاة على الجمنب فإن كان لا يستطيع فيصلى على ظهره.
ثانيا: الركوع والسجود