فهرس الكتاب
الحالة الأولى: يشرع الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة كما قال المؤلف للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة, يعني إذا كان أداء كل صلاة في وقتها يشق على المريض فيما يتعلق بطهارته وفيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بكذا, له الجمع, له أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر أو يقدم العصر ويصليها مع الظهر, وهكذا المغرب والعشاء يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير.
الحالة الثانية التي يباح بها الجمع: السفر فيجوز للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا,
الحالة الثالثة: قالوا: المستحاضة قد جاء في حديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين.
الحالة الرابعة: المطر الذي يبل الثياب والوحل والريح الباردة الشديدة والثلوج.
دليل المشروعية
ما الذي يدل على مشروعية الجمع عند وجود سببه أو عند وجود هذه الأعذار المذكورة؟ قالوا:
-أولا: الأدلة العامة في اليسر ورفع الحرج رفع المشقة لأن المشقة تجلب التيسير ? يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ?،وترك الجمع فيه عسر ومشقة أيضا ? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? وترك الجمع مع وجود سببه يترتب عليه ضيق وحرج.