الصفحة 2111 من 6458

-سفر الطاعة: السفر للحج والسفر للعمرة, والسفر لزيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم إلى آخره هذا من أسفار الطاعة, السفر أيضا لطلب العلم, وهناك سفر واجب وهو أيضا من سفر الطاعة السفر للحج الواجب، والعمرة الواجبة.

-سفر مباح: مثل السفر للنزهة أو للتجارة أو ما أشبه ذلك.

-سفر محرم للمعصية مثل السفر من أجل قطع الطريق, السفر من أجل فعل الزنى أو من أجل شرب الخمر أو من أجل كذا.... يعني: كل سفر قصد به فعل أمر محرم فإنه من أسفار المعاصي يسمى سفر معصية.

هل يشترط في السفر الذي يترخص فيه -الذي تقصر فيه الصلاة الذي يمسح فيه على الخفين ثلاثة أيام بلياليها الذي يفطر فيه الصائم وهكذا..- هل يشترط في هذا السفر أن يكون سفر طاعة أو سفر مباح أو إن المسافر يحق له الترخص برخص السفر أيًا كان سفره سواءً كان سفرا واجبًا أو مستحبًا أو مباحًا أو محرمًا ومكروهًا هذه محل خلاف ؟

المؤلف كما لاحظنا أو كما قرأنا (وكان مباح) يشترط أن يكون السفر مباحًا معناه أنه إذا كان السفر سفر معصية فلا يحل القصر ولا يحل الفطر في رمضان ولا يحل المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها, وإنما يقتصر فقط على عدم الترخص.

هذه المسألة محل خلاف:

القول الأول: في المسألة أنه يشترط أن يكون السفر مباحًا وهو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا وهو قول عند المالكية. أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء يشترطون هذا الشرط واستدلوا على ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت