الصفحة 2119 من 6458

الحالة الثانية: أن لا يدري متى يقيم. هو أمره متعلق بحاجة معينة -أمره متعلق أو سفره أو إقامته في هذا المكان أو في هذا البلد متعلقة بحاجة معينة- متى ما انتهت هذه الحاجة فإنه سيسافر فهذا يكون له الحق أن يقصر متى شاء خلال وجوده انتظار انقضاء حاجته فله الحق في السفر ولو طالت المدة ويستدلون على ذلك بما ورد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام عشرين يوما في تبوك يقصر الصلاة وأقام في مكة عشرة أيام يقصر الصلاة وأقام مددًا مختلفة يقصر الصلاة فيها، وأقام عام الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة أيضًا.

الترجيح في هذه المسألة الحقيقة فيها صعوبة, ولكن القول برأي الجمهور هو الذي يضبط المسألة لكن الناظر في النصوص يجد أن الترجيح في هذه القضية صعبة، الذين يستدلون بأن المدة غير محددة يقولون المرجع هو العرف كل ما أطلق عليه سفر هو سفر ويستدلون أيضا بهذه المدد المختلفة التي كان يقصر فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا قصر في تبوك عشرين يوم وقصر في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما وقصر عشرة أيام وورد عن الصحابة أيضًا أنهم قصروا مددا أطول, ولكن المحددين يقولون. لا, هذه في حالات لا يدري المسافر متى تنتهي حاجته يعني معلق بانقضاء حاجة معينة كما ورد عن ابن عمر أنه جلس في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال المطر بينه وبين طريقه؛ ولهذا قال المؤلف (وإن لم يجمع على ذلك قصر أبد) يعني وإن لم ينو الإقامة إقامة مدة معينة أو مدة محددة وإنما أمره معلق بانقضاء حاجته فإنه يقصر ولو طالت المدة، انتهى الآن ما يتعلق بموضوع السفر وعندنا باب صلاة الخوف.

لعلنا نستعرض الإجابات، بالنسبة للسؤال الأول يقول كيفية الصلاة بالنسبة للمسافر بالطائرة أجاب يقول:إذا أدركه الوقت وهو في الطائرة ولم يجمعه إلى ما قبله فإنه ينظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت