فهرس الكتاب
تقول: هل إذا كان المسافر ينوي أن يكون مدة سفره أكثر من أربعة أيام ولكنه سينتقل من مدينة إلى أخرى كسياحة مثلا هل له الترخص برخص السفر ؟
السؤال هذا أيضا فيما يظهر لي مثل فهم صاحب السؤال يبدو أيضا أنه فهم المدة مثل ما فهم السائل الأول أن المدة هي مدة السفر من حين يخرج من بلده إلى أن يعود إليها، لا هذه ليست مرادة قطعا يعني ممكن الإنسان أن يسافر خلال ساعة ويقطع مسافة طويلة ومع هذا يباح له القصر يعني مدته ما تزيد عن ساعة أو ساعتين أو ثلاثة المقصود بمدة الإقامة هي مدة الإقامة أثناء السفر.
لعل هذا متعلق بالدرس الماضي لكنه مهم يقول: رجل كان مريضا وصلى بإصبعه مدة مرضه جاهلا ثم زال المرض فهل يقضي تلك الصلاة؟
فيما يظهر لي يقضيها؛ لأنه ما ورد عن أهل العلم أن الصلاة تصلي بالإصبع.
يقول هل تقصر الصلاة إذا سافر المرء للنزهة والفسحة بالإجماع أم أن هناك خلاف
عندنا ممكن أكثر من قول، هناك قول عند الفقهاء وهو موجود يقول: «لا يحل القصر إلا في سفر الطاعة» يعني في السفر الواجب والمستحب وفيه على قول من يقول إن من يعلق السفر بالعرف أنه لا يحدد بالمدة وأن ما أطلقه الناس سفرا فهو سفر, وما لم يطلقوه سفرا فليس بسفر يقول إن النزهة هذه ليست من السفر ولا سيما النزهة القصيرة التي خلال يوم يقول هذه ليست سفرا؛ لأن كثير من الناس أو الناس أو العرف لا يعدونه سفرا وبناءً على هذا وبناءً على القول الأول لا يقصر في جميع الأسفار يعني أسفار المعاصي هذه لا يقصر فيها حتى السفر المباح بناء على السفر الأول لا يقصر ويدخل في ذلك النزه وعلى القول الأخير هذا قول الذي يعلق بالعرف يقول إن العرف لا يعده من الأسفار وبالتالي لا قصر فيه ولكن كما قلنا إن الراجح أن القصر معلق بالسفر فمتى وجد السفر مسافة محددة وهي ما يقارب ثمانين كيلو متر فإنه يقصر ويترخص فيه.
يقول: هل يجوز جمع العصر إلى الجمعة؟