فهرس الكتاب
نكون أضفنا إلى عكس الصورة إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصلي إلا بعد أن وصل البلد فما الذي يجب عليه؟
يقول بالنسبة للسؤال الأول إذا صلى المقيم خلف المسافر فإنه يقتدي به في الركعتين فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه، عكس السؤال
يقول لما روي عن عمران بن حصين قال أقمت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح بمكة فأقام ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فإنا قوم سفر
هذه عكس المسألة المسؤول عنها المسألة المسؤول عنها: أن الإمام هو المقيم والمأموم هو المسافر عكس المسألة جوابها مثلما أجاب الأخ، جوابه سليم مائة بالمائة ووافي أنه يصلى المسافر ركعتين فإذا سلم قام المقيم وأتى بما بقي من صلاته كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأهل مكة.
السؤال الآخر يقول: إذا دخل عليه الوقت وسافر قبل الصلاة اختلف أهل العلم هل يجوز له القصر أم لا ؟ فله القصر؛ لأنه ما زال في وقت الصلاة فتعتبر صلاته أداءً وليست قضاءً وبه أفتى العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- وهناك من قال بل عليه الإتمام تغليبًا لجانب الحضر، أما من دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ووصل قبل أدائها وجب عليه الإتمام قولًا واحدًا؛ لأنه لم يعد مسافرًا فتزول عنه رخص السفر وتغليبًا لجانب الحضر والله أعلم.
هي تحتاج في الحقيقة إلى زيادة إيضاح أو تعليق هي المسألة الثانية إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ووصل إلى البلد قبل أداء الصلاة فهل يصليها سفرًا باعتبار دخول الوقت عليه وهو مسافر أو يصليها حضرًا باعتباره قد وصل هذه فيها قول واحد مثلما أشار بعض الإخوة أنه يجب عليه الإتمام؛ لأنه ما زال في الوقت وصلاته هذه صلاة أداء وقد وصل الحضر فهي تعتبر صلاة حضر وصلاة الحضر يجب فيها الإتمام.