الصفحة 2141 من 6458

إذا تركها عمدًا وهو يعرف هذا الحكم -أنه يمكن أن يصليها ولو كان في حال الدفاع بقدر ما يستطيع- ويرد على هذا التفصيل السابق أنه إذا كان الوقت مما يجمع مع غيره ويرجو أن ينتهي الخوف ويؤدي الصلاة مجموعة مع الصلاة الثانية فينتظر ولا إثم عليه، إذا كان أيضًا يغلب على ظنه أنه ينتهي الخوف ويصلي الصلاة ولو كانت الصلاة مما لا يجمع وإنما يغلب على ظنه أنه سينتهي الخوف قبل خروج الوقت فأيضًا ينتظر, إنما لو فرضنا أن يغلب على ظنه أنه لن ينتهي الخوف إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلى على حسب حاله ولا يجوز له التأخير إذا كان يعلم ذلك, أما إذا كان لا يعلم فهو معذور -إن شاء الله تعالى- بالجهل ولكن حال ما يعلم فعليه ألا يؤجل الصلاة ويؤديها بقدر استطاعته ولو بقلبه.

باب صلاة الجمعة

الآن نبدأ في باب صلاة الجمعة

يقول الإمام -رحمه الله تعالى- تحت باب صلاة الجمعة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنًا ببناء, وبينه وبينها فرسخ فما دون؛ إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف, وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به )

الجمعة وما أدراك ما الجمعة, ويوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة يوم الجمعة يوم فضيلة وقبل الحديث عن يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة وأهميتها وما يترتب عليها من فضائل إلى آخره، كلمة الجمعة فيها لغتان: الضم ضم الجيم والميم الجُمُعة و (الجمْعة) بإسكان الميم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت