الصفحة 2197 من 6458

قال: (الخطبتان بعد الصلاة كخطبتي الجمعة) ويدل على الخطبتين حديث جابر: (خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فخطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام ) أخرجه ابن ماجة في سننه ولكن هذا الحديث ضعفه البعض. ثبت في الصحيحين: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب خطبة ثم خص النساء بخطبة أخرى) قد درج العلماء أو أكثر العلماء على أن الخطبة للعيد خطبتان وليست واحدة وقد ذهب المؤلف إلى أن الخطبتين للعيد سنة وبعض أهل العلم يرى أنها ليست سنة وإنما هي تابعة يعني: إذا قيل بأن العيد فرض فهي هنا أيضًا فرض وكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) لا يعني أن الخطبة ليست واجبة لأن الذين قالوا: إنها سنة استدلوا بهذا الحديث.

يقول: (فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة) يعني: أنه لا يشرع الأذان ولا"الصلاة جامعة"لصلاة العيد. البعض قال: إنه يشرع لصلاة العيد"الصلاة جامعة"كما يشرع لصلاة الكسوف ولكن الصحيح أنه لا يشرع ذلك لأنه لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بالأذان لصلاة العيد ولا بالمناداة لها بـ"الصلاة جامعة"وهكذا لا تقام الصلاة لها.

قال: إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها ست تكبيرات. المؤلف قال: ( يكبر في الأولي سبعًا بتكبيرة الإحرام) يعني: تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زوائد يسميها الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: التكبيرات الزوائد وفي ذلك حديث عائشة -رضي الله تعالى عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام) رواه أبو داود وهو حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت