فهرس الكتاب
القول الأول: أنه يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها للإمام والمأموم واستدلوا بحديث ابن عباس.
القول الثاني: أنها تكره الصلاة بعدها لا قبلها.
القول الثالث: العكس أنها تكره قبلها لا بعدها.
القول الرابع: أنها تكره للإمام دون المأموم عملًا بالحديث.
القول الخامس: أنه لا كراهة مطلقًا لا للإمام ولا للمأموم لا قبلها ولا بعدها؛ قالوا: لعدم الدليل الصريح الدال على ذلك وهذا هو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- والشيخ ابن عثيمين رجح هذا القول.
قال المؤلف: (ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعًا وإن شاء ركعتين وإن شاء أربعًا وإن شاء صلاها على صفته)
هذا البحث في حكم قضاء صلاة العيد، ذهب المؤلف -رحمه الله تعالى- إلى أنه لا يجب قضاؤها لا يجب وهذا حق ولكن إذا أحب أن يقضيها فلا بأس وبعضهم قال: يسن القضاء، وما هي كيفية القضاء؟ قال: أما إذا أدرك مع الإمام جزء من الصلاة فيصليها على صفتها, وأما إذا لم يدرك مع الإمام شيئًا من الصلاة بأن جاء بعد السلام فهو مخير إما أن يصلي ركعتين لا على صفتها لأن ركعتين كركعتين نافلة أو ركعتين على صفتها ما الفرق بين ركعتين على صفتها وركعتين ليست على صفتها؟
التكبيرات على صفتها يكبر التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام ست وبعد تكبيرة الانتقال وفي الركعة الثانية خمس وأما إذا قلنا: ركعتين على غير صفتها فركعتان لا تكبير فيهما. قال: ( وإن شاء أربع) يعني: أربع ركعات.
الدليل: فعل بعض الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (قال: من فاتته صلاة العيد فليصلِّ أربع) وإن شاء صلاها على صفتها (لأن أنسًا -رضي الله تعالى عنه- كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهم) ولأنه قضاء فكان على صفتها كبقية الصلوات.