فهرس الكتاب
يقول: إنه ينويها ظهرًا ويصليها أربعًا وكذلك إن نقص العدد عن أربع
هو الآن رحج أنها ثلاث معناها ينتبه لذلك.
أو خرج وقت الجمعة تصلى ظهر وإن أدركوا ركعة من وقت الجمعة أتموها جمعة، لعله يقصد في وقت الجمعة
يعني يقصد إذا صليت الجمعة جميعًا يعني جماعة صلوها وأدركوا جزءًا يعادل الركعة من الوقت تتم جمعة نعم صحيح.
وكذلك من أدرك ركعة مع الإمام يتمها جمعة والدليل حديث أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة)
الأخ استطرد السؤال كان فقط عن قضية واحدة ولكن زيادة الخير خيران.
أولًا: بدأت بالسؤال الذي كلفتموهم به وهو البحث عن وقت حضور الإمام في صلاة الجمعة تقول: السنة في حق الإمام أن يأتي بعد الزوال لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أما في حق المأموم فيأتي مبكرًا لحث النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، الرأي الراجح في السؤال الأول وهو العدد تقول: ما رجحه شيخ الإسلام وهو ثلاثة.
السؤال الآخر تقول: إذا أدرك الإنسان الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإن الجمعة فاتته ويدخل مع الإمام بنية الظهر فإذا سلم الإمام أتم صلاته ظهرًا.
أجاب عن السؤال الأول يقول: الرأي الراجح في العدد اللازم لإقامة صلاة الجمعة- والله أعلم- ثلاثة ثم ذكر الدليل ثم انتقل إلى السؤال الآخر يقول: إذا أدرك الشخص الإمام بعد القيام من الركوع فإنه يصليها ظهرًا لأنها لا يعد مدركًا للجمعة لحديث أبي هريرة السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بالنسبة للمرأة إذا ما استطاعت الخروج لصلاة العيد كأن يكون ولي أمرها منعها من الخروج فما الحكم إذا صلت في بيتها ؟