الصفحة 2208 من 6458

إذا قيل: بأن صلاة العيد فرض عين كما اختيار أبو العباس ابن تيمية فهل يعني هذا أن تأثيم من لا يصلي هذه الصلاة رجل كان أو امرأة وهل تكون صلاة العيد من الصلوات التي تكون واجبة الأداء غير واجبة القضاء يعني: هل يلزم من قول فرض عين أنه يجب قضاؤها في حال عدم أدائها ؟

السؤال الثالث: الإنسان إذا قيل بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب عن الاغتسال من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تصح وأنها تصح من فعل ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- فهل تظل السنية باقية؟

يقول: إذا كان مصلى العيد خارج المدينة

هو كما بينا في الكلام عن فعل القضية أن السنة أن تصلى العيد في أماكن مخصصة لها خارج المدينة وليس بواجب يعني: ليس الأمر بواجب فإذا كان متيسرًا فتصلى خارج البلد في مكان مخصص وهو مصلى العيد إظهارًا لهذه الشعيرة واقتداءً بالرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن لا أعرف القول بأنه يجب الخروج وإنما هو مسنون فإذا تيسر فعل هذه السنة فالحمد لله وإذا لم يتيسر فتصلى في الجوامع والأمر- بحمد الله- فيه سعة هذا بالنسبة للسؤال الأول.

يقول عن عادة عندهم في بلدهم أنهم يصلون الفجر في جماعة ثم يخرجون مكبرين إلى مصلى العيد

الذي يظهر لي- والله أعلم- أنه إذا اتخذ ذلك عادة فإنه لا ينبغي لأنه على خلاف السنة وعلى خلاف الوارد وإنما يمكن أن ينبه الناس في خطب الجمعة وفي المساجد الأئمة يحثون الناس على الخروج إلى صلاة العيد ويبينون لهم فضلها والتأكيد عليها وما فيها من الفضائل وما في الاجتماع لها من الخير والبركة وشهود دعوة المسلمين, أما أن يسلك هذا المنهج بهذا الطريق الذي يسلكه من ذكر السائلُ فلا يظهر لي أنه مناسب والله أعلم.

يقول ويتساءل عن وجود المصليات داخل المدن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت