الصفحة 2217 من 6458

ومما يدل على فرضية تغسيل الميت والصلاة عليه إلى آخره: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل الذي مات في عرفة الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر) وقال في النساء اللاتي تولين غسل ابنته -رضي الله عنها- (اغسلنه) وفي الصلاة قال: ( صلوا على صاحبكم) وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى على الأموات ودرج الخلفاء ومن بعدهم على هذا وهكذا الحمل والتكفين والحمل وما يتعلق بذلك.

(إذا أخذ في غسله ستر عورته) وستر عورة الميت أثناء التغسيل واجب ولهذا نقول: سَتَرَ عورته وجوبًا لأنه لا يجوز كشف عورة إنسان حيًا ومن باب أولى إذا كان ميتًا، (ثم يعصر بطنه عصرًا رفيقًا ) قالوا: الفائدة من هذا أنه إذا كان في بطنه شيء متهيء للخروج يخرج بهذا وبعضهم قال أيضًا: يسنده أو يرفع رأسه وظهره قليلًا ثم يعصر بطنه من أجل أن يخرج ما يمكن أنه سيخرج لأنه لو ترك يمكن أن يخرج بعد التكفين وهذا يؤثر على الكفن وبالتالي يتنجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت