بعد الانتهاء من هذه الأدعية قال: (ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) بعض أهل العلم يقول: إنه يدعو بين التكبيرة الرابعة والسلام بدعاء قصير مثل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وبعضهم يقول: إنه لا يدعو وإنما يسكت قليلًا ليرد إليه نفسه ثم يسلم قال: (يسلم واحدة عن يمينه) هل المشروع أن يسلم واحدة فقط أو يسلم تسلميتين هذا وهذا وارد ولهذا لو اكتفى المصلي على الجنازة سواءً كان إمامًا أو مأمومًا بتسلمية واحدة فقد فعل السنة ولو سلم تسليمتين أيضًا فقد فعل.
(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يرفع يديه في تكبيرة في الجنازة والعيد ولأنها تكبيرة قال: لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام يعني: بالقياس على تكبيرة الإحرام.