قال (والواجب من ذلك: التكبيرات ) التكبيرات- كما سبق- أربع. بعض أهل العلم يرى أنها أكثر من ذلك وقد ورد ذلك في أحاديث (كبر خمسًا أو ست) ولكن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أجمعوا على الأربع وجاء في بعض الأحاديث أو الآثار أنهم اجتمعوا في بيت عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- وأجمعوا على الأربع قد نقل هذا الإجماع إجماع الصحابة على الأربع ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم ولهذا يتأكد عدم الزيادة على الأربع بل إن بعض أهل العلم قالوا: لو أن الإمام زاد عن الأربع فإنه لا يتابع وبعض أهل العلم يقول: حيث ورد ذلك في بعض الأحاديث فلو زاد فلا بأس قال: (والواجب من ذلك: التكبيرات) يعني الأربع (والقراءة) قراءة الفاتحة (والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت والسلام) يعني: هذا هو المجزئ يعني: كما سبق في قضية التكفين والغسل وفي قضية الوضوء والغسل من الجنابة: هناك كامل ومجزئ أيضًا هنا الصلاة على الجنازة فيها كمال على الوصف الذي مر وفيها إجزاء وهو تكبيرات أربع وقراءة وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أدنى صلاة قالوا: حتى ولو قال: اللهم صلِّ على محمد وقال: الله أكبر ودعا بأدنى دعاء للميت فإن ذلك يجزئ ويكفي والسلام من الصلاة لأنها صلاة لا يتحلل منها إلا بالسلام.
نقرأ بعض المسائل التي ذكرها المؤلف:
ثم قال -رحمه الله تعالى- (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وإذا كان الميت غائبًا عن البلد صلى عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها ) .