الصفحة 2763 من 6458

-الحالة الثانية: أن يذبح الحي عن ميته خاصة، فهذا بعض طلبة العلم منع من ذلك, وقال لم يرد عن السلف -رضي الله عنهم-، وأقول: إن غالب العلماء المعاصرين على جواز ذلك، ومما يدل على الجواز: أن الشارع جوَّز للميت أن يشرك في الأضحية، وإذا جاز أن يُشرَك الميت في الأضحية فسواء استقلت الأضحية له أو أشرك معه الأحياء فهذا يدل على الجواز، ولكننا نقول: لا ينبغي للأحياء أن يخصوا الأضحية للميت، بل السنة أن يخصوا أنفسهم -وهم الأحياء- أو الأحياء ويشركوا الأموات، لكن تخصيص الأموات، هذا لا معنى له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت