الصفحة 2822 من 6458

نقول: إذا بحث الإنسان فلم يجد مكانًا, أو أنه ذهب مع حملة مخيمها خارج من منى, فنقول: لا حرج في ذلك, لأنه يصعب أن يكون ثلاثة ملايين يجلسون في منى, وبالتالي لا حرج على الأخت أن يبقوا في مخيمهم, ولا حاجة إلى أن يخرجوا إلى منى لأنه لا يجد المكان, وأنا أقول المكان الذي يلزمهم في منى هو المكان الذي يصلح لمثلهم, فالجلوس في الطرقات أو بوقوف السيارة في مكان خاطئ أرى أن هذا لا يلزمهم بل ربما يأثمون لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (أعطوا الطريق حقه) كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن وغيرهم, فعلى هذا فنقول: إذا لم يجدوا مكانًا في منى -مكانًا صالحًا لمثلهم- فإنه يسقط في حقهم المبيت بمنى, ويبقون في مخيمهم في مزدلفة.

المسألة الثانية: أنهم إذا جاءوا من عرفة فإن لهم أن يتجهوا إلى مخيمهم؛ لأنهم في مزدلفة, وبالتالي يكون أمرهم أيسر وأسمح من غيرهم.

الأخت تسأل: يوم الثاني عشر امرأة أحست بدوخة فوكلت... أنا أقول: إن المرأة من الضعفة في الجملة, فلها أن توكل, فكيف إذا أحست بدوخة, فنقول توكيل المرأة غيرها أن يرمي عنها لا حرج في ذلك والله أعلم.

أما مسألة الذي يدفع العربة: نقول: أما إن كان قد حج فإنه إذا نوى طوافه هذا أو طواف الحج أو طواف العمرة فإنه يجزئه ذلك, ولو نواه -ولم يحج أو يعتمر- قربى نفعه ذلك.

المسألة الثانية: الصفا والمروة إن كان قد حج أو اعتمر ونوى ذلك فإنه ينفعه ذلك, وإذا لم يحج أو يعتمر فإنه لا ينفعه ذلك -ولو تقرب- لأن الصفا والمروة لا يتقرب بها إلى الله -سبحانه وتعالى- إلا في أثناء حج أو عمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت