فهرس الكتاب
السؤال الأول: إذا قيل أن الأحاديث الواردة بالتصدق بقيمة شعر المولود فضة أنها ضعيفة, هل يبقى الحكم على الاستحباب, ومثل هذا في أحاديث الأذان والإقامة في أذن المولود؟
السؤال الثاني: بعضهم جعل العقيقة مثل الأضحية تقسم ثلاثًا مثل ابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- فهل هذا الفعل له أصل ؟
السؤال الثالث: ويتعلق بكتاب الحج, قول المؤلف: يستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه, أنا أسال على دليل الاستحباب, الناس اليوم على أنه للسلام وليس زيارة قبور, والعلة من زيارة القبور تذكر الآخرة, والناس اليوم لا يمكنهم الدخول على القبر والوقوف أمامه, فلن يبقى إلا مجرد السلام, الجمهور الذين قالوا في حديث أبي هريرة: ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي فأسلم عليه ) هذا حديث عام يشمل من كان واقفًا أمام القبر, ومن كان بعيدًا عنه, فما هو دليل من قال بالاستحباب ؟
السؤال الرابع: ذكرتم في برنامج آخر عددا من الفوائد لكن من الأشياء التي لم أفهمها جيدا أنكم عندما تحدثتم عن الركن اليماني ذكرتم قولًا أو أثرًا أو فعلًا لعبد الله بن عمرو لكن أنا ما فهمت الأثر أو القول.
السؤال الأخير: أثر عبد الله بن عباس في الوقوف عند الملتزم أنا وقفت في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان يقول: « هذا الملتزم ما بين الركن والباب » إن ثبت أن ابن عباس كان يلتزم, لأنه أشكل علي أن ابن عباس كان ينكر على معاوية -رضي الله عنه- استلام أركان البيت, فكيف ابن عباس يلتزم والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله؟
بالنسبة لطواف الوداع, لو تخيرت المرأة أن تطوف في وقت لا يكون فيه زحام, وإن لم يحن وقت الصلاة هل لها أن تجلس؟ أو إذا كان في الوقت متسع تسمع درس مثلًا في الحرم ثم تغادر ساعتين ثلاثة, هل تعيد طواف الوداع؟ وإن لم تعد هل عليها دم؟
هل هي سوف تؤخر الطواف حتى تصلي؟ أم تطوف ثم تصلي؟