فهرس الكتاب
أنا قلت: لا يجوز للمضحي نفسه أن يبيع شيئًا من الأضحية, والسؤال: هو يضحي ثم يبقي هذا الجلد لأصحاب الجزارين وكأنه أهدى إليهم, والجزار حينئذ له أن يتصرف فيها, والله أعلم، فلم تفعل شيئًا -إن شاء الله- لكن إذا كان سوف تبقي هذا الجلد وتُخَفض من قيمة الأجرة؛ فحينئذ لا يجوز, لقول علي بن أبي طالب: ( وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئًا , وقال نحن نعطيه من عندنا ) لأنه إن أعطاه لأجل فقره أو هدية من عنده فلا حرج, لكن تبقى أجرة الجزار كاملة.
تقول: السؤال الأول: ذكرتم أن الملبي يرفع صوته بالتلبية فيشهد له الشجر والحجر والمدر كما جاء في الحديث, والمرأة مأمورة بخفض صوتها, فهل يكون لها هذا الفضل أيضًا بأن يشهد له الحجر والشجر والمدر؟