فهرس الكتاب
سؤال جميل جدًا, يقول الله سبحانه وتعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? [البقرة: 196] ، فيجب على المسلم أن يكمل حجه أو يكمل عمرته, ولكن إذا لم يستطع أن يكمل حجه بسبب فوات العمرة, فإنه يقلبها إلى عمرة وقد أدى هذا الواجب, ما هو الواجب؟ هو: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ? فهو إن لم يحج فقد اعتمر, وهذا لا بأس به, بدليل أن الإنسان يلبي بالحج مفردًا ويجوز أن يقلبه إلى عمرة, وكذلك يقال هنا, والله أعلم.
كنت أنا وزوجي كنا نشتغل دوام طويل حوالي اثنا عشر ساعة, ووقفنا على عرفات بعد الساعة الثامنة, ثم ذهبنا إلى مزدلفة دخلناها قبل الساعة الثانية عشر, ثم غادرناها بعد الساعة الثانية عشر, ثم توجهنا إلى منى ورمينا فهذه حجة فيه عليه شيء ؟
أنا استقلت من العمل, فأردت حجة بشكل كامل بدون وجود الرخص, معي أخي كان كمحرم, لكن ما وافق زوجي, ما أعرف هل يصح أن أحج بدون الرخص فلازم أعيد الحجة أم ماذا؟ لم يوافق زوجي، وأخي هو الذي يسير معي محرم مكانه أستطيع أخرج معه وكل الظروف مناسبة.
وحجيت مع زوجي نفس الحجة الأولى طلعنا سويًا وما بتنا بمنى في الحجة الثانية؛ لما جاء في المذهب الحنفي تقريبًا, ونفس الحجة زوجي -الحجة الثانية- نواها عن والدي المتوفى فيصير بهذا أن يحج مرة ثانية فهل عليه إعادة؟
هذا الزوج في الحجة الأولى نواهاعن والده ؟
لا.. الأولى كانت حجة الإسلام
الثانية كان معكم الزوج وكذلك الأخ ؟
طلعنا مع الأخ لظروف.
الأخ الكريم يقول: هناك مسألة في أصول الفقه ربما تفيد في هذا الباب إفادة كبيرة, نود من فضيلتكم إبداء الرأي فيها أو بيانها على طريقة الأصوليين, بالنسبة لمذهب الصحابي -من قول أو فعل- مذهب الصحابي إذا ورد في المسألة فله ثلاثة أحوال: