الصفحة 2897 من 6458

أيضًا قد تمتنع بنفسها، لا تمنع الحليب وإنما تمتنع هي، تكون قوية وغير ذلول, تمتنع ما يستطيع أحد أن يقربها، ولا يعرف أيضًا كمية الحليب، قد يكون كثير.. قد يكون قليل؛ ولهذه الاحتمالات فلا يصح البيع لما يعتريه من هذه الاحتمالات.

أمثلة للبيوع الممنوعة للجهالة:

أيضًا مما يذكر أنه ممنوع للجهالة: بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، هذه أمثلة قديمة ولكن قد تستخدم حتى الآن.

1-بيع الملامسة: يقول: أي ثوب لمسته أو أي قطعة لمستها من هذه القطع التي عندي فهي عليك بكذا, ما حددت، عنده مثلًا قطع مختلفة, أعيان مختلفة, سلع مختلفة في إناء أو في مكان ويقول للمشتري أي ثوب أو أي قطعة من هذه القطع الموجودة لمسته منها فهو عليك بعشرين ريالًا مثلًا، السلع هذه مختلفة القيم منها ما هو في خمسين, ومنها ما هو بعشرين, ومنها ما هو بعشرة, ومنها ما هو بأقل من ذلك، هذا فيه غرر ولا ما فيه غرر، فيه جهالة ولا ما فيه جهالة.

2-بيع المنابذة: أيضًا مثله أي ثوب أو أي قطعة من هذه القطع نبذتها أو نبذته إليك فهو عليك بكذا، هذا أيضًا فيه جهالة وفيه غرر وفيه ضرر يترتب على ذلك وربما نزاع كما سبق.

3-بيع الحصاة: بيع الحصاة اختلف في تفسيرها منهم من يقول: أن بيع الحصاة المقصود به: ارمي حصاة من هذه الأرض فما بلغته الحصاة فهو عليك بكذا، يعني افرض إنسان يبيع أرضا, وجاء شخص يشتري قال: كم القطعة .. كم المتر .. كم الفدان قال: أنا ما أبيع بالفدان ولا أبيع بالمتر ولا أبيع بالدنم ولا أبيع بكذا ولا كذا تبيع بماذا؟ قال: خذ هذه الحصاة ارمها وأنت وقوتك وقدرتك, الرمية مسافة الرمية بمائة ألف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت