الصفحة 2910 من 6458

-وكل بيع لما ليس موجودًا وقت العقد فهو أيضًا بيع محرم.

-وكذلك بيع ما ليس بمملوك للبائع أو نائب عن المالك فهو بيع محرم.

-كل بيع غرر فهو بيع محرم.

-كل بيع يترتب عليه ربا فهو بيع محرم.

-كل ما لا يقدر على تسليمه فهو بيع منهي عنه.

من جملة هذا الكلام يتبين لنا أننا إذا رجعنا إلى الشروط المشترطة لصحة البيع نجد أن كل ما يخالف هذه الشروط فهو منهي عنه، وقبل أن نستعرض هذه الشروط وبيان البيوع المنهي عنها العائدة إلى كل شرط من هذه الشروط، نتكلم عن البيوع المنهي عنها لحق الله -تبارك وتعالى-، المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يذكره، أو لم يذكر أغلبه، وإن أشار إلى واحد منها كما سيأتي في آخر كلامه.

أولًا: البيوع المنهي عنها لحق الله تعالى:-

1.البيع بعد نداء الجمعة الثاني:

من البيوع المنهي عنها لحق الله -تبارك وتعالى- البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والدليل عليه قول الله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ? [الجمعة: 9] ، وقالوا: النداء المراد في الآية هو النداء الموجود على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو النداء الثاني؛ يعني بعد حضور الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت