الصفحة 2912 من 6458

الشرط -الذي قررناه في حلقة ماضية- وهو أن يكون المبيع ذا منفعة مباحة بغير ضرورة يدور فيها، قرر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن كل عين ذات نفع محرم فإن بيعها لا يجوز، ويدخل في ذلك صور كثيرة لا تتناهى، الشرط يقول: أن يكون المبيع ذا منفعة مباحة لغير ضرورة، فيدخل في ذلك كل المحرمات، ومما يدل عليه حديث جابر -رضي الله عنه-: (إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) وكذلك حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) وعلى هذا فإن البيوع المنهي عنها بيع كل المحرمات، ومن ذلك:

-الميتة: والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والحكم يشمل جميع أجزاء الميتة إلا الجلد بعد الدبغ، وإلا الصوف والشعر والوبر والريش.

-وكذلك بيع الخمور وكل المسكرات والمخدرات والدخان وغير ذلك وكل ما هو محرم من المحرمات.

-أيضًا يدخل في ذلك بيع آلات اللهو والمعازف بأنواعه، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على ذلك.

-بيع التماثيل والأصنام وجميع الصور، ويدخل في ذلك كل الصور المحرمة، وكل ما فيه صور محرمة.

-كذلك كل ما هو ضار مثل الكتب الإلحادية، والكتب الضارة، والروايات السيئة، والمجلات التي تنشر الصور الخليعة، وكذلك الأشرطة سواءً أشرطة أفلام أو أشرطة تسجيل غناء أو غيره، كل هذا داخل في المحرمات التي لا يجوز بيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت