الصفحة 2924 من 6458

هذه تكون قاعدة عامة يا شيخ.

نعم، وكل هذه الأمور كما تلاحظ قواعد وفيها أمثلة: ليس المقصود أن النهي خاص بالأمثلة المذكورة، وإنما المقصود تطبيق القاعدة الأساس على جميع الصور، يعني عندما نقول: بيع المعدوم ليس المقصود فقط خاص ببيع ما في البطن بطن الدابة أو اللبن في الضرع كما يمثلون أو الزبد في اللبن أو المغيب عن العين .... هناك أمور أخرى، إنما المقصود كل معدوم وقت العقد لا يصح بيعه ولا يجوز بيعه إلا في صورة السَّلم كما سيأتي، وهكذا المجهول: كل مجهول، كل غير مقدور على تسليمه، كل ما ليس بمملوك، وأنت طَبِّق، يعني طبق الصور والمسائل على هذه القواعد أو على هذه الأصول العامة.

هو لأنه ظهرت يا شيخ في الآونة الأخيرة كثير من البيوع.

نعم ظهر كثير من الصور وربما يمر معنا منها إن شاء الله.

قال: (وعن بيع الرجل على بيع أخيه) ، هناك حديث متفق عليه، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) ، والبيع على البيع: أن يبيع شخص على آخر سلعة من السلع، بمبلغ معين، يعني مثل شخص يبيع سيارة على شخص آخر بخمسين ألف ريال، أنا البائع وأنت المشتري بعتك السيارة بخمسين ألف ريال، السيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، ونحن ما زلنا في مجلس العقد جاء واحد من خلفك قال: لِمَ تشتري السيارة بخمسين؟ هذه ما تساوي خمسين، أنا أبيعك مثلها تمامًا بخمس وأربعون، هذا ماذا يصير؟ بيع على البيع، يعني باع على بيعي، أنا بعتك السيارة ورضيت بها وقبلت العرض أو الثمن الذي بينته لك أو عرضته عليك، ولكن جاء شخص آخر وفسد علي، خرب علي البيعة، يعني هذا نسميه ماذا؟ بيع على البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت