فهرس الكتاب
الصفحة 2927 من 6458
نلخص ما سبق فنقول: أن البيع على البيع أو الشراء على الشراء أما في مرحلة المساومة فهذا لا شيء فيه؛ لأنه مزاد والمزاد مفتوح لمن يزيد، أما المرحلة الثانية والصورة الثانية بعد إجراء العقد والاتفاق على البيع بثمن معين وقبل الانتهاء من خيار المجلس هذا هو محل النهي الذي عليه أكثر الفقهاء بل الفقهاء كلهم على هذا إنما الصورة الثالثة محل خلاف، أما الصورة الثالثة محل خلاف على النحو الذي ذكرته.
الأخ الكريم من المغرب يقول: ما حكم بيع الأثواب النسائية المخصصة لحضور الحفلات، وقد يحدث في تلك الحفلات اختلاط بين الرجال والنساء؟
حجم الخط: