الصفحة 2931 من 6458

-القول الآخر يقول: لا.. يجوز، طيب أليس فيه جهالة؟ قال: لا.. هو في الحقيقة ليس فيه جهالة، لو كان فيه جهالة لقلنا إنه لا يجوز؛ لأن كما سبق في القاعدة: كل مجهول لا يجوز يبعه لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر ولما فيه من الضرر المحتمل لأحد العاقدين، إذن كيف تقول ما فيه جهالة؟ قال: لأن أهل المعرفة -أهل الخبرة- يستدلون بظواهر هذه الأشياء على بواطنها؛ يستدلون بورق الجزر وبالنبات البارز كذلك ورق البصل ورق الفجل، يستدلون بالظاهر من هذه الأوراق على الباطن منها ويعرف ذلك، يعني أهل الخبرة يعرفون ذلك.

لا شك أن الأولى وخروجًا من الخلاف، وبعدًا عن الجهالة المحتملة، وعن التوقع الذي قد لا يتحقق إنه لا يباع إلا بعد إخراجه من الأرض، ولكن القول الآخر أيضًا له وجهه؛ لأن فعلًا أهل الخبرة يعرفون ذلك من خلال النظر في البارز من هذه الأشياء.

الأخت الكريمة تقول: ذكرت يا شيخ أن من شروط البيع بين المتعاقدين أن يكون بالغًا، ولكن هناك أحيانًا بعض الأمهات ربات البيوت ترسل مثلًا أطفالهم يكون أعمارهم تحت سبع سنين يشترون شيئًا من البقالة أو بعض الأغراض بريال أو بريالين، فما أعرف ما حكم هذا البيع؟ وإذا كان باطل ماذا نفعل؟

السؤال الثاني: بعض المحلات يضع شرطًا: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أو تجيز ذلك لوقت معين، يعني مثلًا خلال أربع وعشرين ساعة أو في نفس اليوم بشيء، ما أعرف هذا الشرط يجوز في البيع أم لا يجوز؟ وإذا المشتري تضرر من هذا الشرط ما هو الحل؟

الأخت الكريمة تسأل أولًا من شروط البيع أن يكون المتعاقدين مميزين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت