الصفحة 2932 من 6458

أي نعم، السؤال الأول للأخت هو أن من شروط البيع -كما قررن، وقبلنا قرره أهل العلم- أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هوالحر البالغ العاقل الرشيد، إذن من شروط العاقد أن يكون بالغ، وبناءً على على هذا الشرط -كتقرير أولي- فغير البالغ لا يصح بيعه، غير البالغ يشمل من؟ يشمل الصغير الذي لم يميز، لا يعرف ولا يدرك البيع والشراء فبيعه لا يصح، يعني لا يصح أن نوكل إليه أمر بيع وشراء، إنما مجرد مرسول في قضايا بسيطة إلى البقالة ليحضر بيبسي أو ليحضر أشياء هذه أشياء، هذه أمرها سهل يعني يتسامح فيها، الأشياء الصغيرة المعروفة والبيع في الحقيقة بين من أرسل هذا وبين صاحب المحل أو صاحب البقالة، أما بالنسبة للمميز -الذي يعني بلغ سبع سنين فأكثر- فهذا يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، فإذا أذن له أهله أن يبيع ويشتري من السوق من البقالة من المحل من أي مكان، فهذا لا إشكال فيه.

أيضًا تسأل سؤال آخر: بالنسبة بعض المحلات يضع عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل لها أصل أو اعتبار؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت