الصفحة 2946 من 6458

-هناك نوع يبين السلعة على حقيقتها، هذا ما فيه شيء على الإطلاق، بل بالعكس ربما يستفيد منه الناس، ربما أنا أبحث عن سلعة، أبحث عن خدمة، أبحث عن أمر من الأمور، أبحث عن أرض، أبحث عن بيت أبحث عن حاسب فيه مواصفات معينة، الإعلان يقول: والله أنا عندي الحاسبات ماركتها كذا أنواعها كذا مواصفاتها كالتالي فقط، وهذه المواصفات التي ذكرها في الإعلام هي في حقيقتها موجودة في الحاسب، كذلك يعلن الإنسان عن أرض، الأرض الفلانية يوجد عندنا أراضي للبيع في المكان الفلاني وهي بكذا وكذا، هذا ما فيه شيء إطلاقًا.

-إنما لما يأتي الإعلان بصورة فيها تزويق، وفيها بهرجة، فيها خداع، فيها تدليس، فيها كذا وكذ، فهذا هو المنهي عنه.

طبعًا المؤلف قال: (وعن النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائه) هذا تعريفه، وقلنا: إن الموضوع يعني فيه عموم ويشمل أكثر من ذلك.

رابعًا: بيعتين في بيعة:

(وعن بيعتين في بيعة) ، هذا أيضًا أمر آخر جاء النهي عنه، وهو داخل في البيوع المنهي عنها، (وعن بيعتين في بيعة، وهو ) هذا البيع الذي هو بيعتين في بيعة: (وهو أن يقول: بعتك هذ) يعني هذه السلعة أو هذا الشيء (بعشرة صحاح) النقود في القديم طبعًا كانت نقود معدنية إما ذهبية أو فضية، في عهد المؤلف وما قبل عهد المؤلف وبعده كانت النقود من النقود المعدنية، إما ذهبية أو فضية أو حتى غير ذلك ما يعرف بالفلوس، قد تكون صحيحة يعني سليمة وجديدة، وقد تكون معيبة إما قديمة أو حصل فيها كسور وما أشبه ذلك فتختلف، طبعًا الجديدة النقود المعدنية الدنانير الذهبية الجديدة التي ليس فيها خدوش ولا عيوب لا في صنعتها وليست متآكلة مع طول الزمن، هذه تكون أغلى وأثقل في الوزن أيضًا وغير ذلك ، بينما المكسرة أو القديمة أو التي فيها عيوب فهو يقول: (بعتك هذا بعشرة صحاحًا أو بعشرين مكسرة) ولا يجزم بأحد الثمنين، هذا داخل في هذا النوع من البيع، لو بيعتين في بيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت