فهرس الكتاب
(أو يقول:) يعني تصوير آخر له أو تعريف آخر للبيعتين في بيعة، أن يقول: (بعتك هذا على أن تبيعني هذ) يعني اشتراط عقد في عقد، بعتك هذا القلم بخمس ريالات على أن تبيعني هذا الكتاب بعشرة، أو يقول: بعتك هذه السيارة بخمسين ألف على أن تبيعني بيتك بمائة ألف، وهكذا، فاشترطت لبيعك هذه السلعة على أن تبيعني سلعة أخرى ولكل سلعة ثمنها، ولكنني ربطت هذا العقد بهذا العقد، هذا من المنهي عنه. أو أحد التفسيرات للبيعتين في بيعة.
وفيه خلاف: جمهور الفقهاء يمنعون هذا، اشتراط عقد في عقد، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه جائز.
هناك تعريف آخر للبيعتين في بيعة: أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة نقدًا أو بمائة وخمسين مؤجلة، ويفترقان دون تحدديد العقد هل هو على الحال أو على المؤجل.
من التفسيرات أيضًا التي رجحها شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، أن البيعتين في بيعة هي بيعة العينة، وبيع العينة سيأتي التوضيح وهو أن يبيع شيئًا أو سلعة بثمن مؤجل ويشتريها من نفس من باعها عليه بثمن أقل حال نقدًا، وهذا منهي عنه في أحاديث، وسيأتي إن شاء الله.
وقال: (لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق) هذا هو تلقي الجلب أو تلقي الركبان الذي سبق الحديث عنه.
خامسًا: بيع المبيع قبل قبضه: