فهرس الكتاب
بهذا نكون قد انتهينا على عجل من هذه المسائل وهي -كما تلاحظون- مسائل يعني دسمة ومهمة ولكن هذا ما تيسر الحديث عنه في هذا الموضع.
طرحتم في الدرس السابق سؤالين ووردتنا بعض الأجوبة نستأذنكم في استعراضها بشكل سريع.
الأخت الكريمة من المغرب تقول: بالنسبة لجواب السؤال الأول: بيع أشرطة الغناء محرم؛ لأن كل محرم لا يجوز بيعه، وتستدل بحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)
جواب جميل، كافي.
الجواب الثاني تقول: المقصود ببيع السنين: هو أن يبيع شخص لشخص ما تحمله شجرته أو نخلته، وهذا لا يجوز لأن فيه جهالة
لمدة كذا سنة.
نعم، كذا من السنوات وهو بيع منهي عنه.
الأخ الكريم يقول: حكم أشرطة الغناء محرم، وعلة التحريم لأن البيع محرم، والمقصود ببيع السنين: هو أن يبيع ما يمكن أن ينتج من ثمار الزروع لمدة معينة مثل ثلاث أو أربع سنوات، هذا ما ورد من الأجوبة، نشكر الإخوة الذين تواصلوا معن.
وعن دليل بالنسبة لبيع السنين، جاء فيه حديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (نهى عن بيع السنين) .
أحد الإخوة يسأل عن: بيع الحاضر للبادي، والمقصود به السمسار كما ذكرتم يا شيخ، ماذا لو أوصى صاحب السلعة شخصًا يبيعها له، هل يدخل النهي في ذلك؟.
يعني أرسلها؟
مثل لو أرسلها أو أوصاه بأن يبيعه.
ما فيه شيء، المهم هنا أن يُضيق على أهل البلد أو يتولى السمسار أخذ السلع من الجالبين لما في ذلك من التضييق عليهم ورفع الأسعار عليهم، هذا هو المقصود فكونه جاء أو وكل شخصًا أو أرسل شخصًا ببضاعة.. ما فيه شيء.
لا يدخل في النهي؟.
لا ما يدخل.
الأخ الكريم من عمان يقول: هل ينطبق على جلب البضائع شراؤها من الموانئ؟
يختلف، إذا كان الأصل أن الموانئ تبيع في الموانئ والناس يأتون يشترون منه، هذا ما فيه شيء، إنما إذا كان الأصل أن من الموانئ وترسل إلى أماكن البيع التي هي الأسواق، ويأتي بعض الناس يتلقفها في الموانئ فهذا داخل.