فهرس الكتاب
الأخ الكريم من مصر يقول: ما حكم زيادة الثمن في التقسيط كأن يكون الثوب يباع بخمسين جنيهًا ولكن بالتقسيط يصير ثمنه ستين جنيهًا؟.
جائز، هذا ما فيه شيء، بيع التقسيط جائز.
الأخ الكريم يقول: هل النهي أو هل هذه البيوع المنهي عنها يقتضي فساد العقد في حالة تمامه، يعني هل يفسد العقد إذا كان بهذه الصورة؟ أو العقد ماضي والإثم يبقى؟
الأخ الكريم يقول: عندي سؤالين:
السؤال الأول: عندي عقار وأريد أن أقسمه على الأبناء؟ وكل واحد يكون له نصيب؟
تريد قسمته على من؟
على أبنائي
على الابن أم على الأولاد عمومًا، أولاد وبنات؟
لا، طبعًا الأولاد والبنات كلهم
السؤال الثاني: عندي أرض معروضة للبيع هل يجب الزكاة عليها؟
الأخ الكريم يسأل عن النهي في البيوع يا شيخ هل يقتضي فساد العقل؟
هذا سؤال الحقيقة أنا ما غفلت عنه، ولكنني تغافلت أو تناسيته؛ لأن البحث فيه يطيل علينا البحث في هذه المسائل، المسائل هذه الخلاف فيها موجود، وليست على نمط واحد، والفقهاء مختلفون فيها اختلافًا كبيرًا:
فبعضهم يقول: كل نهي كل بيع نهي عنه فالنهي فيه يقتضي الفساد، يقتضي عدم الصلاح.