فهرس الكتاب
السؤال الأول والثاني سؤال الأخ ليسا خاصين في موضوعنا لأن موضعنا نحن في البيع والبيوع المنهي عنها وأنا بودي الحقيقة أن تخصص الأسئلة في موضوع الدرس؛ لأننا نحن عندنا درس علمي، الموضوع هذا والبرنامج هذا ليس برنامج فتاوى، وهناك برنامج الجواب الكافي، والإخوة -جزاهم الله خير- هناك مستعدون للإجابة على أي سؤال يسأله المشاهدون، إنما من بعدما توجه السؤال ما نستطيع أن نمتنع.
بالنسبة للشخص الذي يريد وهو حي أن يقسم ماله أو شيئًا من ماله، على أولاده لا يمنع من ذلك، ولكن لابد من مراعاة العدل على القسمة الشرعية، يعني إذا أراد أن يوزع مثلًا أرض على أولاده وبناته:
-أولًا: لا يجوز أن يخصص بعض الأولاد بشيء؛ لا يجوز له أن يعطي مثلًا ولدا أو ابنا أو بنتا من أولاده دون الآخرين.
-ثانيًا: إذا أعطاهم كلهم فلابد أن يعطيهم على ضوء القسمة الشرعية، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين والمسألة خلافية، هل يكون العطية بالتساوي للذكر مثل الأنثى أو بالذكر مثل حظ الأنثيين، الذي عليه كثير من المحققين أن القسمة كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثثين.