فهرس الكتاب
ما هي الأشياء التي يجري فيها الربا؟ أو بعبارة أخرى: ما هي الأصناف الربوية؟ الأصناف الربوية ذكرت في حديث عبادة: (الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلًا بمثلٍ سواءً بسواء) إذن عندنا الأسماء الربوية المنصوصة -يعني التي نص عليها الحديث- ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ستة أصناف.
هذه الأصناف يجري فيها الربا بالإجماع؛ هذه الأصناف الستة الثابتة في حديث عبادة وفي حديث أبي سعيد، وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، وفي أحاديث أخرى؛ يجري فيها الربا بالإجماع، ما معنى يجري فيها الربا؟ يعني لابد من القواعد التي ذكرناها عند التعامل بها، يعني ربا الفضل يجري فيها، إذا بيع واحد منها بجنسه فلا تجوز الزيادة، وإنما يشترط التساوي، يشترط التماثل في البدلين، ولا يجوز التأجيل، لابد من التقابض في مجلس العقد، ولهذا نقول:
-إذا بيع واحد من هذه الأصناف الربوية بجنسه يعني تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، فضة بفضة، ذهب بذهب، إذا بيع واحد من هذه بجنسه فلابد من شرطين: الشرط الأول: التماثل، الشرط الثاني: التقابض؛ التقابض في مجلس العقد.
-إذا بيع بغير جنسه: بر بشعير، بر بتمر، تمر بملح، ففي هذه الحالة يشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة، والدليل نفس الحديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) .
إذن نقول: هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة، يجري فيها الربا بالإجماع واختلف في ما عداه، يعني هل الربا فقط خاص بهذه الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، أو أنه يتعداها؟ محل خلاف: