فهرس الكتاب
تقول: ما يسميه الناس بالصرف، فمثلًا كان معي مائة ريال ورقة واحدة، وأنا محتاجة لفئة عشرة ريال، فأطلب من أختي أن تصرف لي مائة بفئة عشرات فلا تجد إلا تسع ورقات من العشر ريال، هل هذا يجوز على أن نأخذ الورقة الواحدة بعد فترة، بشكل آجل؟
لا.. لا يجوز لابد من التقابض في مجلس العقد، لابد من التقابض في مجلس العقد، والصرف -إن شاء الله تعالى- سيأتي له باب خاص، سنتحدث عنه -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل لعل يُؤجل هذا إلى وقته.
يقول: ما حكم إبدال كيلوا طحين بعدد من الخبز مع مبلغ يأخذه الخباز؟
سيأتي هذا، سيأتي بحثه -إن شاء الله تعالى-، وهذه لها علاقة في موضوع التساوي والتماثل، لأنه يشترط التساوي أو التماثل عند مبادلة البر بالبر مثلًا، إذا شُك في عدم التساوي أو في عدم التماثل فإنه لا يجوز، ومما يسبب الشك في عدم التماثل، أن يختلف هيئة البر، يعني مثلًا هذا حب وهذا دقيق، وهذا خبز وهذا دقيق، هنا قالوا: التساوي غير متحقق، مثل الرطب واليابس، التساوي أو التماثل غير متحقق، وهذه سيأتي ربما في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- بيانه.
يقول: إذا استدنت من شخص ألف ريال، وأرجعته له ألف وخمسمائة مثلًا ليس بطلبًا منه، وإنما مثل المكافأة له؟
ما فيه شيء، إذا لم تُشترط الزيادة في العقد وإنما هي من باب حسن التقاضي أو من باب حسن الوفاء، فلا إشكال في ذلك، يعني جائز.
تقول: لو كان هناك أصناف ربوية غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث، فلماذا لم يذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هل هي ليست من الربا مثلًا؟ أو لماذا خصص تلك الأصناف الستة؟.