الصفحة 3008 من 6458

لو بعنا مثلًا حب بسنبله بحب مصفى، هنا عندنا شك، عندنا شك في المماثلة، ومثل أيضًا بيع الرطب على النخل بتمر، وغير ذلك مما يعني يحصل فيه الشك في أحد البدلين أو في البدلين جميعًا، المهم إذا وجد عندنا مجرد شك في عدم التساوي فحينئذ نمنع المعاملة لأن الشك في التساوي كالعلم بالتفاضل كما وجهت القاعدة بهذا الأسلوب الآخر.

عندنا، طبعًا المؤلف قال: (ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلًا بمثل) ، هذه قررناها أكثر من مرة، (ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنًا ولا موزون كيل) هذه ستأتي القاعدة الآن.

طيب عندنا قال: (فروع الأجناس أجناس باختلاف أصوله) فدقيق البر جنس، ودقيق الشعير جنس، وإن كان يجمعهما أنهما كلهما دقيق)، هو دقيق ولكن نجعل دقيق البر جنس تابع لأصله، ودقيق الشعير جنس آخر تابع لأصله، ودقيق الشعير جنس آخر تابع لأصله.

قاعدة أخرى قال: (الجنس ما له اسم خاص يشمل أنوعً) ، التمر مثلًا جنس، والتمر تحته أنواع، فيه السكري فيه الإخلاص، فيه الخضري، فيه المكتومي فيه البرحي، فيه كذا فيه كذا، كثيرة أنواع التمر كثيرة، طيب هل اختلاف النوع يبرر التفاضل؟ لا، مجرد اختلاف النوع لا يبرر التفاضل وإنما يبرر التفاضل اختلاف الجنس، اختلاف الجنس، فعندنا بر هذا جنس، تحته أنواع عندنا التمر جنس تحته أنواع، فالنوع لا يباع بنفس النوع إلا مثلًا سواءً بسواء؛ لأنه جنس، جنس واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت