الصفحة 3371 من 6458

الطريق الأول: استرداد رأس المال فقط؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في شأن الربا: ? فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ? [البقرة: 279] ، إذن نقول: لك الحق في استراداد قيمة السند فقط، ولا تأخذ فوائد ربوية عليه؛ لأن هذا رأس المال ورأس المال يجوز لصاحبه أن يأخذه عملًا بقول الله -تبارك وتعالى-: ? وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ? [البقرة: 279] .

الطريقة الثانية: أن يبيع السند، ولكن بشروط، لأن بيع السند في الحقيقة بيع للدين، ولا لا؟ تحامل السند دائن للشركة المصدرة للسند، حامل السند دائن لأنه مقرض، ولا لا؟ مقرض للشركة المصدرة للسند، ولهذا نقول: إنه من بيع الدين، هل يجوز بيع الدين؟ نقول: نعم يجوز بيع الدين ولكن بشروط:

الشرط الأول: أن يكون الثمن حالًا، الثمن ثمن بيع هذه السندات الذي تأخذه مقابل البيع أن يكون حالًا غير مؤجل؛ لأنه لو أجل الثمن، أصبح من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز.

الشرط الثاني: أن يتم القبض قبل التفرق، أيضًا لئلا أن يكون من بيع الدين بالدين.

الشرط الثالث: التماثل عند البيع ، إذا كان البيع بجنس قيمة السند، إذا كانت قيمة السند بالريالات وبعت بالريالات فلابد أن يكون التماثل، قيمة السند مائة لابد تبيعها بمائة، وتقبضها في المجلس.

التماثل في القيمة يا شيخ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت