الصفحة 3372 من 6458

التماثل في القيمة، إذا كان البيع بجنس قيمة السند فلابد من التماثل بين قيمة البيع وبين القيمة الاسمية للسند، مائة بمائة، طيب وإذا كان البيع بغير جنس يعني السند كان في الريالات وبعتها بالدولارات أو بجنيهات، أو ما أشبه ذلك، فحينئذ إيش؟ نقول: لابد أن يكون البيع بسعر الصرف وقت البيع، لابد أن يكون البيع بسعر الصرف وقت البيع، فيه بعض الإخوان طرح أيضًا طريقة ثالثة للتخلص وهي طريقة مقبولة، يقول: أفرض أني أنا أستطيع استرداد رأس المال من قِبَلِ الشركة المصدرة، أو الوزارة المالية وزارة المالية أو غيرها مثلًا التي أصدرت هذا السند في أي مكان أو في أي بلد، أفرض أنني أن البيع فيه إشكالية أو أنني ما وجدت أحد يشتريه، يعني بيع بالشروط التي ذكرت، قال: لك أن تبيعه بالسعر السوق، ولكن لا تأخذ الفائدة، الفائدة تتخلص منها في أوجه البر المختلفة، تأخذ رأس مالك فقط، والزائد الذي هو الذي يعتبر ربحًا على هذا القرض، أو فائدةً على هذا القرض تتخلص منه، وهو أيضًا نظر لا بأس به.

هذا فيما يتعلق بالسندات عندنا تطبيق آخر على القروض.

إذا أذنت لي يا شيخ: الحكم الشرعي للسندات، يا شيخ لاشك أنه بني الحكم بالتحريم بني على صيغة العقود في السندات بأن يشترط الفائدة للمقرض، لكن يا شيخ كيف لو أحدًا قال: أن هذا السند كأني أساهم في دعم هذا المشروع مثلًا وأعطى وعد بإعطائي أرباح زيادة على ما ساهمت به؟ ساهمت بمبلغ معين من المال مائة ألف ريال مثلًا ويعطوني وعد سيكون هناك ربح؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت