أنا قلت لك، الآن أنا ركزت في بداية الكلام على الفوائد والرسوم قلت: عندنا في مجال الرسوم سواءً رسوم الإصدار أو رسوم الإصدار السنوي أو رسوم السحب هذه إيش؟ يشترط لجوازها أن تكون بقدر تكلفة أي فعلية، بقدر التكلفة الفعلية؛ لأن ما زاد عن التكلفة الفعلية استرباح عن القرض، أخذ زيادة على القرض وأخذ الزيادة على القرض ربا، فهذا فيه الرسوم، في العمولة، إذا كانت العمولة سواءً سميناها أجور أو سميناها رسوم، أو سميناها عمولة أو سمها ما شئت إذا كانت زائدة عن التكلفة الفعلية فهي لا تجوز؛ لأنها زيادة على القرض، البنك مقرض للعميل، فإذا أقرضه فلا يجوز له أخذ زيادة عليه، إنما ما يتكبده من خسائر أو من تكلفة لموظفيه ولأوراقه ولاتصالاته ولما يؤخذ منه أيضًا هو من قِبَلِ الشركة الراعية للبطاقة أو من قِبَلِ البنك المركزي أو المؤسسة النقدية أو غيرها فهذا من حقه أن يأخذه إنما ما زاد على ذلك فهو ربا، وأما ما يأخذه مقابل التأخر في السداد فهذا واضح الحكم فيه.
لدي سؤال في هذا الباب يا شيخ، الأخت الكريمة تقول: هل الفيزا وهي بطاقة يشترى بها ويسدد قيمتها قبل حلول وقت الفائدة، هل هي حرام يا شيخ، مع العلم أن هناك ضرورة لاستعمالها في بعض الأحيان؟.