الصفحة 3409 من 6458

أيضًا عللوا فقالوا إن الله تعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? [النساء: 11] لما ذكر الله تعالى قسمة الميراث في سورة النساء قال: ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? فلا يكون التوارث إلا بعد قضاء الدين، فما دام أن هذا الميت عليه ديون فليس للورثة أن يقتسموا التركة إلا بعد سداد الدين، وهذا يدل على أن الدين المؤجل يحل بموت المدين.

ثالثا: قالوا: إن الدين المؤجل كان متعلقًا بذمة المدين، ثم إن هذا المدين قد خربت ذمته بموته، لم يبق له ذمة بموته، ولا يصح أن ينتقل هذا الدين من ذمة الميت إلى ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا بالدين، فكيف نلزمهم بدين لم يلتزموا به.؟ فلم يبق إلا أن يتعلق بعين المال المتروك، وهذا يقتضي أن يحل الدين المؤجل فيكون حالا، هذه وجهة أصحاب هذا القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت