الصفحة 3425 من 6458

هو يتكلم عن هذه الأرض أقول: الأرض لا يمكن أن تباع إلا برضا صاحبها، ما دام أن هذه الأرض قيمتها أكثر من الدين فيفترض أن صاحب الأرض هو الذي يبعيها ويسدد الدين الذي عليه للمدين، لكن السؤال فيه إجمال، فيحتمل فيه أمور لم يذكرها.

نحن الآن انتقلنا للكلام عن الحجر على المفلس انتقلنا للقسم الثالث وهو الحجر على المفلس وقلنا: إنه قد وردت به السنة، نأتي بعد ذلك إلى أحكام الحجر على المفلس، ذكر المؤلف جملة من هذه الأحكام.

إذا مات الكفيل فهل يطالب ورثته أي الكفيل بسداد الدين؟

إذا مات الكفيل فإنها تبطل الكفالة، لأن الكفالة تبطل بموت الكفيل؛ ولذلك نقول: ما دام أن الكفيل قد مات فإن الكفالة قد انتهت.

ننتقل بعد ذلك إلى أحكام الحجر على المفلس، المؤلف ذكر جملة من هذه الأحكام قال: ( فإن كان ماله لا يفي بدينه -يعني المفلس الذي هو القسم الثالث- فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم) إذا قال الفقهاء: الحاكم فيقصدون به القاضي، وهذا فائدة لكل الإخوة المشاهدين إذا قال الفقهاء في كتب الفقه وجدت مصطلح الحاكم فالمقصود به القاضي، أما إذا قالوا: الإمام فمن له السلطة الأعلى في الدولة الإسلامية، ففرق بين الحاكم وبين الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت