فهرس الكتاب
مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الخامس
الفقه - المستوى الخامس
فضيلة الشيخ/ سعد بن تركي الخثلان
12/ 9/2006 - 19 شعبان 1427
الدرس الثاني - تابع باب الحجر بالحاكم
الدرس الثاني
تابع باب الحجر بالحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا.
قبل أن نستكمل الدرس فقط أريد التنبيه على إجابة عن سؤال في الحلقة السابقة في الدرس السابق، سأل أحد الإخوة عن الكفيل إذا مات هل تبطل الكفالة؟ كان الجواب نعم تبطل الكفالة، وهذا منصوص عليه من كلام الفقهاء أن الكفالة تبطل بموت الكفيل، لكن إذا أراد الأخ بالكفالة الضمان فإنها لا تبطل؛ لأن الكفالة إما يراد بها كفالة بالبدن هذه الكفالة تسمى الكفالة الحضورية هذه تبطل بموت الكفيل، لكن إذا كان الأخ يريد الكفالة التي يسميها العامة الغرامية التي هي الضمان فهذه لا تبطل وإنما ينتقل الحق فيها إلى التركة، ويصبح الضمان على الورثة، بالنسبة لمن كفله مورثه، فيكون الجواب بهذا التفصيل؛ لأن كثيرا من الناس يطلقون الضمان على الكفالة، فيقول: هل تبطل الكفالة بموت الكفيل وهو يقصد الضمان. فإذا كان يقصد الضمان فهنا نقول: إنها لا تبطل بل تبقى، أما إذا كان يقصد الكفالة التي هي كفالة حضورية كفالة بالبدن فإنها تبطل، فيكون الجواب فيه تفصيل، أحببت فقط أن أستدرك هذا لأنه أشكل على بعض الإخوة، وأنا إنما قصدت الكفالة بالبدن الكفالة الحضورية، ويكون جوابنا بهذا التفصيل يزول مع الإشكال.