فهرس الكتاب
الصفحة 3454 من 6458
نعم إذا حجر عليه ولي الأمر، وهو الحاكم هنا هو الذي يمثل ولي الأمر فحينئذ له أن يبيع ماله في غيبته، لكن قلنا: إن الأفضل والمستحب أن يحضر المفلس أو المحجور عليه أن يحضر بيع ماله للمعانٍ أربعة ذكرناها أثناء الشرح، هذا من باب الاستحباب، لكن لو أنه لم يحضر وبيع ماله في غيبته فلا بأس بذلك، لأنه أحيانا يكون المحجور عليه قد يكون محبوسا وهو الغالب يكون محبوسا في هذا الأمر أو في هذه الأموال، وحينئذ قد يباع المال وهو في غيبته ويكون هذا تصرفا صحيحا.
تقول: من جحد ما في ذمته من مال لغيره بسبب مشاحنات بينهم ورفض إعطاءهم حقوقه فماذا يجب على من له الحق؟ وكيف يطالب به وهو لهم جاحد منكر؟
حجم الخط: