فهرس الكتاب
نعم، هو إذا كان المبلغ الذي يؤخذ على صاحب البطاقة رسم خدمة، مقابل خدمات فعلية حقيقة فرسم مقطوع لا يزيد بزيادة المبلغ فهذا لا بأس به، ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، وهذه تختلف فيه البنوك، لأن بعض البنوك تضع رسمًا ثابتًا لا يزيد بزيادة المبلغ، ويكون فعلًا مقابل خدمات إدارية ومصاريف إدارية، هذا لا بأس به.
النوع الثاني: المبلغ يرتبط بإذا كانت العمولة ترتبط بمقدار المبلغ المسحوب، فمعنى ذلك أنه ليس مقابل خدمة، وليس مقابل مصاريف، وإنما مقابل هذا القرض، سيكون فوائد على قروض، تكون هذه السحوبات فوائد على قروض، فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعًا ولا يجوز.
القاعدة في هذا الباب: أن ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقة فلا بأس به، ما زاد على ذلك سواءً في باب القرض أو في باب الحوالة أو في باب الضمان، فإنه لا يجوز، هذا نضعه ضابطًا ونأمل الإخوة المتابعين معنا الذين يتابعوننا الآن أن يفهموا هذا الضابط جيدًا.
يسجلونه؟.
نعم، قيدوا هذا الضابط أيها الإخوة، قيدوا هذا الضابط، إذا كان ما تأخذه البنوك من عمولة في باب القرض والضمان والحوالة مقابل مصاريف إدارية أو خدمات فعلية حقيقية فإن هذا لا بأس به، ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، وعلى ذلك تخرج مسائل العمولة في بطاقات الائتمان وفي الحوالات وفي خطاب الضمان، وفي غيرها من العقود.
فإذا فهمت الضابط تستطيع معرفة مسائل كثيرة المهم هو معرفة القواعد والضوابط.
شيكات التحويلات المصرفية أيضًا من التطبيقات المعاصرة لعقد الحوالة ما يسمى بشيكات التحويلات المصرفية، وهذه الشيكات شيكات تحرر من قِبَل المصرف عندما يتقدم إليه أحد يريد نقل نقوده عن ذلك المصرف إلى موطن آخر ليأخذه هو أو وكيله أو نائبه من فرع لهذا المصرف، أو من مصرف آخر يتعامل معه ذلك المصرف.
مثال لذلك: نوضح هذا بمثال: