الصفحة 3479 من 6458

وعندي الآن قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي جاء في القرار: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف، يقول: استلام يقوم مقام القبض لكن بشرط أن يحرر بسعر وقته، يعتبر القيد في دفاتر المصارف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف أو بعملة مودعة فيه.

وجاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي أيضًا أن من صور القبض الحكمي المعتبر شأنه عرفًا تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل السحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصرف.

فهذه خلاصة في حكم شيكات التحويلات المصرفية، وبهذا نكون قد انتهينا من أهم مسائل وأحكام هذه الباب.

وفي الدرس القادم -إن شاء الله- حتى يحضر الإخوة الذين يتابعون معنا سوف نشرح باب الضمان والكفالة.

ما أدري عندنا الأسئلة.

أسئلة الحلقة.

السؤال الأول: من الذي يعتبر رضاه ومن الذي لا يعتبر في كل من: المحيل، المحال، المحال عليه؟

يعني هل يعتبر رضا المحيل أم لا؟ هل يعتبر رضا المحال أم لا؟ هل يعتبر رضا المحال عليه أم لا؟

السؤال الثاني: ما معنى السفتجة؟ وما رأي الجمهور فيها؟ وما القول الراجح في حكمها؟

تقول: إذا كان الدَّين حالًا والمدين قادر على الوفاء هل يجوز الإلزام بحالة الدائن؟.

نعم، إذا كان الدَّين حالًا والمدين قادر على الوفاء، فله أن يفي الدائن مباشرة، وله أن يحيله، لا يلزم أن يعطي الدائن دينه نقدًا أو مباشرةً، لا يلزمه ذلك، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ( إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) لكن بشرط أن يكون المحال عليه مليئًا، فنقول: المحيل هو بالخيار، إن شاء سدد الدَّين ووفى الدَّين بنفسه مباشرة، وإن شاء أحاله على مليء وله أن يحيله على مليء ولو كان قادرًا على السداد مباشرة، لا مانع من هذا.

حتى لو كان يستطيع هو؟.

حتى لو كان يستطيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت