الصفحة 3493 من 6458

وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه ليس للدائن مطالبة الضامن إلا عند تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، وهذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، وإن كان الذي عليه العمل عندنا في المملكة هو القول الأول؛ ولذلك تجد أنه إذا اشتكى الدائن على المحكمة يطالب الضامن مباشرة من غير الرجوع إلى المضمون عنه أو المدين، والصحيح والأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو مذهب المالكية في هذه المسألة وهو أن يطالب المضمون عنه المدين أولا فإن تعذر الاستيفاء يرجع للضامن.

كيف تعذر الاستيفاء فضيلة الشيخ؟

رفض أن يسدد أو أنه مثلًا معسر.

حتى ما يجبر ويحجر عليه في بعض أملاكه؟

لا مادام يوجد ضامن يرجع للضامن مباشرة.

الذي قام بالضمان نفسه حتى لو معه المال يرجع إلى الضامن؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت