الصفحة 3510 من 6458

تعريف الضمان نحن كررنا تعريف الضمان وقلنا: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فيثبت الحق في ذمتهما جميعًا، وهذا الذي يسميه بعض الناس بالكفالة الغرامية، ووضحنا هذا في أثناء الشرح.

أما بالنسبة لسؤال الأخت فالمثال الذي ضربناه مفترض افتراضا، يعني أربعون ألفا خلفها أبو اليتيم له فعلى وليه أن يزكي هذه الأربعين ألفا، أن يزكيها كل سنة، كل سنة يزكي أربعين ألفا، ففي السنة الأولى سوف تكون أربعين ألفا وفيها ألف، طبعًا في السنة الثانية لن تكون أربعين ألفا، وإنما ستكون تسعة وثلاثين، السنة الثالثة ثمانية وثلاثين، السنة الرابعة سبعة وثلاثين وهكذا يعني لعل الأخت تقصد أننا حددنا قلنا: عشرين سنة أنها لا يكون المبلغ عشرين ألفا هذا صحيح، لا يكون المبلغ عشرين ألفا بهذا القدر بدقة هو قد يكون أقل منه، لكن هذا مفترض افتراضا افتراضا، أن هذا المبلغ مع مرور الوقت سوف تأخذ منه الزكاة قدرا كبيرًا، لكن تحديد هذا الرقم هذا صحيح قد يكون مبلغ الزكاة أقل باعتبار أن المبلغ أصلًا ينقص كل سنة ينقص المبلغ، وبالتالي ينقص مقدار الزكاة فيكون المبلغ مبلغ الزكاة أقل من عشرين ألفا، وإن كان مقاربا له لكن سيكون بالتأكيد أقل منه.

هذه أجوبة الأسئلة الماضية:

تقول: أول محيل يعتبر رضاه مطلقًا، ولا تصح الحوالة إلا برضاه لأن المحيل هو الدائن بالنسبة للمحال عليه، وله أن يستوفي حقه بنفسه أو بوكيله، وهذا باتفاق أهل العلم وثانيا: المحال عليه لا يعتبر رضاه مطلقًا استنباط من قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) .

ثالثا: المحال يعبتر رضاه بسبب حال ما حال عليه إذا كان مليئًا اعتبر وإلا فلا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) فيلزمه قبول الحوالة إذا كان مليئًا لقوله: ( وماله وبدنه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت