فهرس الكتاب
ننتقل بعد ذلك إلى عبارة المؤلف قال: (وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماؤه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مئونته ومخزنه وكفنه إن مات وللراهن غنمه ) يعني إذا كان هذا الرهن له غنم وله نماء سواء كان هذا النماء متصلًا أو منفصلا فلمن يكون هذا الغنم وهذا النماء؟ الأصل أن هذا النماء يكون لصاحبه وهو الراهن، ولهذا قال المؤلف: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه؛ لأنه هو صاحبه والمرتهن فقط إنما رُهنت عنده هذه العين لتوثقة حقه فقط، الأصل أن النماء وأن الغنم وأن الكسب يكون للراهن، قال: لكن يكون رهنا معه، يعني نفترض أن المرهون حيوان، وهذا الحيوان كان له نماء متصل كالسمن أو منفصل كمثلا التوالد والتكاثر، فنتاج هذا الحيوان يكون رهنا معه، نفترض أنها غنم أو نوق أو بقر نتاجها يكون رهنا معها، وليس للراهن أن يقول: آخذ هذا النتاج لأنه نما الرهن وهو للمرتهن.
نهاية الأمر ينتهي للمرتهن إذا لم يسدد ما عليه؟
إذا لم يسدد ما عليه يباع الرهن ويستوفي حقه.
يباع كله بنمائه ويستوفي حقه