فهرس الكتاب
نعم يباع كله بنمائه ويستوفي حقه، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان كيفية الاستيفاء، لكن هو في الأصل الرهن بنمائه للراهن، قال: (وعليه غرمه من مئونته ومخزنه إن مات) يعني ما يحتاج إليه من نفقة وغرم ونحو ذلك يكون على صاحبه لأنه المرتهن فقط إنما حبس هذه العين للاستيثاق من حقه فقط، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، لو أن الراهن أعتق المرهون نفترض أن المرهون كان رقيقا أعتقه فيقول المؤلف: إنه يعتق بهذا، طيب هل يضيع حق المرتهن؟ لا، ما يضيع قال: المؤلف فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، نقول لهذا الراهن: لابد أن تعوض المرتهن بقيمة هذا الرقيق الذي أعتقته، ويكون رهنا مكانه يعني تأتي برهن جديد، تأتي برهن جديد يقوم مقامه ويكون مكانه، هذا معنى كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتعلقة برهن العبد لا نريد أن نتوسع فيها نتجاوزها، ثم قال المؤلف بعد ذلك: إذا حل الدين فلم يوفه الرهن نقرأ عبارة المؤلف:
(وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بِيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خُير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين) .